السيد عبد الأعلى السبزواري
241
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به . ( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان [ 1 ] ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه [ 2 ] ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق [ 3 ] بل لموثقة إسحاق بن عمار ، المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحي ، الدالة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة [ 4 ) : « من خرج حاجا فمات في الطريق ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .